الشيخ محمد رضا نكونام
262
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وهو تملّكه كما في سائر الموارد ؛ إذ له تملّك مال مملوكه بناءً على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك وإن كان قبل الدخول فلا يسقط أصلا ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . م « 3807 » إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق فله ؛ لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول ، والمفروض أنّها كانت أمةً حين العقد . م « 3808 » لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر فحاله حال ما إذا عيّن في العقد ، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق قبل الدخول وبعد التعيين أو بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول وقبل التعيين فالمهر لها ؛ لأنّه يثبت حينئذ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه . م « 3809 » إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالخيار باق ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة بل يكفيها عدّة واحدة ، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة ، وإن كانت العدّة بائنةً فلا خيار لها . م « 3810 » لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم . م « 3811 » الخيار على الفور فوراً عرفياً ، نعم لو كانت جاهلةً بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذ . م « 3812 » إن كانت صبيّةً أو مجنونةً فوليّها يتولّي خيارها . م « 3813 » لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها .